المنهاجي الأسيوطي

391

جواهر العقود

الوقت الفلاني سرق كذا وكذا . ويذكر ما تقدم إلى آخره ، ثم يقول : والامر في ذلك محمول على ما يوجبه الشرع الشريف . محضر بشرب مسكر : شهوده يعرفون فلانا الحر المكلف معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون مع ذلك : أنه تعاطى بحضورهم شرب مسكر طوعا ، يوجب عليه به الحد الشرعي . يعلمون ذلك ويشهدون به . وإن كانت الشهادة على الاقرار . فيقول : وأنه أقر عندهم بكذا وكذا . محضر بالردة - والعياذ بالله تعالى - : شهوده يعرفون فلانا المسلم المكلف . ويشهدون مع ذلك : أنه تلفظ بكذا وكذا - ويحكي مقالته بحروفها على نحو ما صدرت منه ، ويكمل . محضر بالزنى : شهوده يعرفون فلانا الحر المكلف . ويشهدون مع ذلك على إقراره : أنه باشر وطئ فلانة وطئا يوجب عليه الحد ، وهو مائة جلدة وتغريب عام ولاء . ويكمل على نحو ما سبق . محضر بالنذر : شهوده يعرفون فلانا المسلم المكلف معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أنه ألزم نفسه . وقال بصريح لفظه : لله علي نذر كذا وكذا - ويشرح مقالته - أو لله علي كذا وكذا نذرا يلزمني الوفاء به ، أو على سبيل النذر الشرعي ، وأن ذمته مشغولة بذلك إلى حين وفاته بالطريق الشرعي . يعلمون ذلك ، ويشهدون به مسؤولين . محضر : بجب الزوج حين دعوى الزوجة ذلك . وتكليفها ثبوته : شهوده يعرفون فلانا وفلانة معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي ، بولي مرشد وشاهدي عدل ، وأن الزوج المذكور مجبوب ، لم يقدر بهذا العيب على وطئ الزوجة المذكورة ، وهو عيب موجب لفسخ النكاح ، مع عدم رضى الزوجة به . يعلمون ذلك ، ويشهدون به مسؤولين . ويكمل على نحو ما سبق . محضر فيمن كاتب عبده وأنكر الكتابة ، وكلف المكاتب الثبوت : شهوده يعرفون فلانا وفلان ابن عبد الله - ويذكر نوعه وجنسه - معرفة صحيحة شرعية . ويشهدون مع ذلك : أن فلانا المبدي بذكره في الوقت الفلاني . كاتب مملوكه فلانا المذكور . الجاري في يده وملكه وتصرفه . المقر له بسابق الرق والعبودية ، كتابة شرعية بكذا وكذا ، وعلى أنه إن أدى ذلك في كيت وكيت ، أن يسقط عنه في آخر النجوم كذا وكذا ، لقوله تعالى :